على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم…السابقةالمادة الستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والستون (تُفتح بحساب مجاني)