1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة،…السابقةالمادة الثالثة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)