في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق…السابقةالمادة الحادية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)