على المحامي أن يتخذ مقرا لائقا لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدور الترخيص، وعليه…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)