يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من…السابقةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)