تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الرهن التجاري
نظام الرهن التجاري
ساري
47
مادة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزارة: وزارة التجارة…
المادة الثانية
معدّل
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن…
الفصل الثاني: الدين المضمون
المادة الثالثة
يجوز انعقاد الرهن ضمانا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهان
المادة الرابعة
معدّل
يعد عقد الرهن نافذا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقا لما يأتي: 1- يعد عقد الرهن مسجلا إذا تم قيده في السجل، فإن…
المادة الخامسة
معدّل
1- لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير. 2- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن…
المادة السادسة
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحا منتجا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
الفصل الرابع: المال المرهون
المادة السابعة
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفيذ عليه.
المادة الثامنة
1- يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلا للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال…
المادة التاسعة
معدّل
استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه…
المادة العاشرة
معدّل
1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلا إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع. 2- يعد كل المال المرهون ضامنا لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز…
المادة الحادية عشرة
ملغى
1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه. 2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على…
المادة الثانية عشرة
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
المادة الثالثة عشرة
ملغى
للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفا- في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته…
المادة الرابعة عشرة
معدّل
1- للمرتهن أو العدل -بحسب الأحوال- استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن. 2- للحائز -غير الراهن…
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
المادة السادسة عشرة
ملغى
إذا كان المال المرهون من الأموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة المرتهن أو إلى تعديل عقد الرهن، وإذا كان المال المرهون من الأموال القيمية…
المادة السابعة عشرة
ملغى
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من المرتهن، وللمرتهن في هذه الحال أحد الخيارات الآتية: 1- قيام…
المادة الثامنة عشرة
ملغى
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موافقة مكتوبة من المرتهن؛ حلول أجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في…
المادة التاسعة عشرة
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع…
المادة العشرون
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملا بالرهن.
المادة الحادية والعشرون
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي…
الفصل السابع: هلاك المال المرهون
المادة الثانية والعشرون
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز…
المادة الثالثة والعشرون
ملغى
على الراهن الحائز إصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلا عن ذلك- استبداله وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المادة الرابعة والعشرون
معدّل
1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم…
المادة الخامسة والعشرون
معدّل
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضا للهلاك أو نقص القيمة، أو…
الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه
المادة السادسة والعشرون
معدّل
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تتقدم الديون المضمونة بالرهن النافذ -في حالات الإفلاس أو التصفية- في أولوية السداد على الديون الأخرى.
المادة السابعة والعشرون
ملغى
1- إذا أخل المدين إخلالا موجبا للتنفيذ، فللمرتهن أي مما يأتي: أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين المضمون خلال مدة لا تقل عن ستة أيام عمل، ما لم…
المادة الثامنة والعشرون
ملغى
تسري الأحكام الآتية على المنفذ، سواء أكان مرتهنا أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ وآلياته: 1- للمرتهن حق التقدم على الغير في شراء المال المرهون…
المادة التاسعة والعشرون
ملغى
1- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سندا تنفيذيا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرتهن بعقود مسجلة على المال المرهون نفسه إلا لوكيل…
المادة الثلاثون
ملغى
1- للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد على أن يتولى المرتهن التنفيذ على المال المرهون بنفسه. 2- إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق أي منهم مع…
المادة الحادية والثلاثون
ملغى
يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقا للأولويات على المال المرهون، وبحسب ما تحدده اللائحة، مع…
المادة الثانية والثلاثون
ملغى
يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفذ على النحو الآتي: 1- إنذار المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة مدة الإنذار والأحكام الأخرى…
الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
المادة الثالثة والثلاثون
معدّل
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يتفق على غير ذلك في عقد الرهن- ما…
المادة الرابعة والثلاثون
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
المادة الخامسة والثلاثون
ملغى
1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. 2- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي إبلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في…
المادة السادسة والثلاثون
معدّل
1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام…
المادة السابعة والثلاثون
ملغى
1- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل…
المادة الثامنة والثلاثون
معدّل
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة. 2…
المادة التاسعة والثلاثون
معدّل
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن…
الفصل العاشر: انقضاء الرهن
المادة الأربعون
معدّل
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن…
المادة الحادية والأربعون
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
المادة الثانية والأربعون
ملغى
تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة مساندة خاصة (واحدة أو أكثر) يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنا شروط عملها وضوابطه، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة…
المادة الثالثة والأربعون
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من…
المادة الرابعة والأربعون
ملغى
يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات التسجيل…
المادة الخامسة والأربعون
معدّل
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. 2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.
المادة السادسة والأربعون
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة والأربعون
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.