1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في…
الفصل السابع: هلاك المال المرهون
الفصل السابع: هلاك المال المرهون
1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في…
لديك حساب؟ دخول