تخطَّ إلى المحتوى

الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال

المادة الثامنة والثلاثون

1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان…