تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السابع: هلاك المال المرهون

المادة الخامسة والعشرون

1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان…