يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفذ على النحو الآتي:
1- إنذار المدين بأداء الدين…
هذه المادة ملغاة.
الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه
يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفذ على النحو الآتي:
1- إنذار المدين بأداء الدين…
لديك حساب؟ دخول