1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق.
2- يشترط لنفاذ…
هذه المادة ملغاة.
الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق.
2- يشترط لنفاذ…
لديك حساب؟ دخول