مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من المرتهن،…
هذه المادة ملغاة.
الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
هذه المادة ملغاة.
الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقاله
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من المرتهن،…
لديك حساب؟ دخول