1- إذا أخل المدين إخلالا موجبا للتنفيذ، فللمرتهن أي مما يأتي:
أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين…
هذه المادة ملغاة.
الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه
1- إذا أخل المدين إخلالا موجبا للتنفيذ، فللمرتهن أي مما يأتي:
أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين…
لديك حساب؟ دخول