للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة…
هذه المادة ملغاة.
الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
هذه المادة ملغاة.
الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة…
لديك حساب؟ دخول