1- لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
2-…
الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهان
1- لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
2-…
لديك حساب؟ دخول