تخطَّ إلى المحتوى

الفصل العاشر: انقضاء الرهن

المادة الأربعون

1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:

أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به…