يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية،…
هذه المادة ملغاة.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
هذه المادة ملغاة.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية،…
لديك حساب؟ دخول