تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

المادة الرابعة عشرة

1- للمرتهن أو العدل -بحسب الأحوال- استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من…