جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
ساري
المصدر:
البنك المركزي السعودي
133
مادة
المادة الأولى
(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. (2) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد…
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى الآتي: (1) وضع الإطار والمتطلبات التنظيمية لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكة؛ وعلى الأخص في تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة ذوات…
المادة الثالثة
(1) يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية. (2) يتولى البنك…
المادة الرابعة
(1) تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة، وذلك إذا تحقق أيّ مما يلي: (أ) أن يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من مقره في…
المادة الخامسة
يتولى البنك المركزي قبول أو رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظم مدفوعات، مراعياً في ذلك: (1) توافق الأنشطة والخدمات مع أهداف النظام واللائحة. (2)…
المادة السادسة
يُرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات التالية عندما تتم مزاولتها كعمل تجاري أو على وجه الاعتياد: (1) الخدمات التي تتيح إيداع الأموال…
المادة السابعة
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لا تُعتبر أي من الخدمات الآتية خدمات مدفوعات ذات صلة: (1) عمليات الدفع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص إلى شخص آخر دون أي تدخل…
المادة الثامنة
يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية: (1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي…
المادة التاسعة
يجب على مقدم طلب الترخيص لتشغيل نظم المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية (1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده…
المادة العاشرة
تعد نُظم المدفوعات الوطنية ومشغلوها مرخصةً وفقاً لقرار المحافظ الصادر في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
(1) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا عند قبول استلام طلب الترخيص، وذلك بعد فحص جميع المستندات والتحقق من صحتها واكتمالها، شريطة استيفاء مقدم الطلب لكافة…
المادة الثانية عشرة
(1) للبنك المركزي فرض قيود على الخدمات أو الأنشطة الواردة في الطلب عند إصدار قرار الموافقة على طلب الترخيص. (2) للبنك المركزي تحديد متطلبات إضافية عند إصدار الترخيص…
المادة الثالثة عشرة
(1) للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) و المادة (التاسعة) من…
المادة الرابعة عشرة
(1) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له شركة مساهمة، وذلك في حال كان مقدم طلب الترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية…
المادة الخامسة عشرة
(1) للبنك المركزي عند استلام طلب الترخيص على النحو المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة ، إصدار موافقة مبدئية لمقدم الطلب إن ثبت للبنك المركزي بأن مقدم الطلب…
المادة السادسة عشرة
(1) تقيد المعلومات العامة المتعلقة بالمرخص له بعد حصوله على الترخيص في سجل إلكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيلة التي يحددها البنك المركزي. (2) يجب أن تتضمن المعلومات…
المادة السابعة عشرة
(1) يحدد البنك المركزي مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات بما لا يتجاوز خمس سنوات. (2) يحدد البنك المركزي مدة ترخيص مشغل نظام المدفوعات لكل طلبٍ على حدة. (3) للبنك…
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز للمرخص له التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة أي من أنشطته أو خدماته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على ذلك، على ألا يؤدي ذلك التوقف إلى…
المادة التاسعة عشرة
(1) يجب على المرخص له الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المساهمة أو المشاركة في تأسيس أي كيان أو نشاط تجاري أو استثماري، أو البدء في ممارسة أي من تلك الأنشطة. (2)…
المادة العشرون
يجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة والخدمات أو تعديل أي شرط من شروط الترخيص أو تقييده؛ على أن يستند طلب التعديل إلى مبررات معقولة ومدعمة…
المادة الحادية والعشرون
(1) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، للبنك المركزي صلاحية إلغاء أو تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له أو إيقاف…
المادة الثانية والعشرون
(1) يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في…
المادة الثالثة والعشرون
(1) عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على…
المادة الرابعة والعشرون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي خدمة مدفوعات، وأن يقدم مع طلبه خطة عمل وفق نموذج يقبله البنك…
المادة الخامسة والعشرون
(1) يجب على شركة النقود الإلكترونية التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي: (أ) تقديم خطة عمل إلى البنك المركزي – قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل من…
المادة السادسة والعشرون
(1) مع عدم الإخلال بمسؤوليات مقدم خدمات المدفوعات تجاه وكلائه وموزعي النقود الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) أدناه، للبنك المركزي الإشراف على الوكيل أو موزع النقود…
المادة السابعة والعشرون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بقواعد إسناد المهام وبما يضمن قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته وفقًا للباب الرابع من اللائحة. (2) يجب على المرخص له الحصول على عدم…
المادة الثامنة والعشرون
(1) يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط ونظم لإدارة المخاطر والالتزام واستمرارية الأعمال، بحيث تكون شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد الأنشطة والخدمات…
المادة التاسعة والعشرون
يجب أن يكون لدى المرخص له عدد كافٍ ومؤهل من الموظفين الذين لديهم المعرفة والخبرة المناسبة لتلبية احتياجاته التشغيلية، وأن تكون مكافآت وحوافز الموظفين مناسبة ومتوافقة مع…
المادة الثلاثون
يجب أن يكون لدى المرخص له قواعد ونظم وضوابط حوكمة تتناسب مع طبيعة وحجم ومدى تعقيد أعماله وهيكله التنظيمي، على أن تتضمن تنظيم – على سبيل المثال لا الحصر – الهيكل…
المادة الحادية والثلاثون
يجب على المرخص له إنشاء وحدة إدارية معنية بالمراجعة الداخلية ترتبط بلجنة المراجعة (أو من يقوم مقامها) التابعة لمجلس الإدارة أو مديري الشركة، ويجب أن تكون إدارة المراجعة…
المادة الثانية والثلاثون
(1) يجب على المرخص له تعيين مراجع حسابات خارجي للقيام بالمراجعة الخارجية، مع مراعاة وجوب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تعيين المراجع الخارجي، كما يلزم…
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات فيما يخص إدارة استمرارية الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأنشطة التي يتم إجراؤها وطبيعة…
المادة الرابعة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن…
المادة الخامسة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وقرارات وتعاميم تتعلق بمتطلبات حوكمة البيانات والتقنية، بالإضافة إلى أي أنظمة أو لوائح أو…
المادة السادسة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والسياسات والإجراءات الداخلية…
المادة السابعة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة الخاصة بحماية البيانات في المملكة، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي. (2) يجب على…
المادة الثامنة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له إعداد وحفظ سجلات تضم كافة العمليات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الباب الرابع من اللائحة، بشكل يمكن البنك المركزي من الإشراف على…
المادة التاسعة والثلاثون
(1) يجب على المرخص له الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي قبل إجراء أو حدوث أي من التغييرات المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وتقديم الأسباب الداعية…
المادة الأربعون
(1) يجب على المرخص له القيام بالاحتفاظ بسجل لكل مسيطر، على أن يحدث السجل خلال مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمه بأي تغييرات. ويجب على كل مسيطر أن يقدم للمرخص له…
المادة الحادية والأربعون
(1) يجب على المرخص له المؤسس في المملكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبة أي شخص في أن يصبح مسيطرًا، أو أن يزيد نسبة سيطرته. (2) للبنك المركزي…
المادة الثانية والأربعون
(1) تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات صغيرة في حال تحقق فيها جميع الشروط الآتية: (أ) تنفذ خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية. (ب)…
المادة الثالثة والأربعون
(1) تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية صغيرة في حال تحقق ما يلي: (أ) تضمن ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة مبلغ عشرة ملايين ريال. (ب) لا…
المادة الرابعة والأربعون
(1) يجب على مقدم الطلب تقديم ما يثبت استيفاؤه لمتطلبات رأس المال الأولي للترخيص على النحو التالي: (أ) تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال…
المادة الخامسة والأربعون
(1) يجب على المرخص لهم الالتزام بمتطلبات رأس المال المستمر وفقًا لأحكام هذه المادة. (2) يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الصغيرة وشركة النقود الإلكترونية الصغيرة بمبلغ مساوٍ…
المادة السادسة والأربعون
(1) يجب أن يكون لدى مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات أو خدمات إنشاء المدفوعات تأمين سارٍ عن الأخطاء المهنية أو أي ضمان مماثل. (2) يجب أن يغطي تأمين الأخطاء المهنية…
المادة السابعة والأربعون
للبنك المركزي صلاحية إعفاء مقدمي خدمات المدفوعات من أيٍ من أحكام الباب الرابع وفق المعايير التي يحددها، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.
المادة الثامنة والأربعون
(1) يُعفى البنك المرخص الذي يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من شرط التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب اللائحة. (2) يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجب على البنك المرخص…
المادة التاسعة والأربعون
(1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة التسجيل لدى البنك المركزي كمقدم خدمة شبكة محدودة بحسب ما يحدده البنك المركزي. (2) يجب على مقدم خدمة…
المادة الخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بكافة المبادئ والمتطلبات المتعلقة بحماية العملاء الصادرة عن البنك المركزي.
المادة الحادية والخمسون
يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مستخدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيقها عند تقديمه للخدمات للعميل، المتخذ لشكل وطبيعة الشخص…
المادة الثانية والخمسون
(1) يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة. (2) يجب على مشغلي نُظم المدفوعات التحقق من مراعاة…
المادة الثالثة والخمسون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب العقد الإطاري، تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالعقد الإطاري قبل بدء تقديمها، أو بعد تنفيذ أول…
المادة الرابعة والخمسون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات تضمين العقد الإطاري حق مستخدم خدمات المدفوعات في التراجع عن إبرام العقد الإطاري، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل. (2)…
المادة الخامسة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار الدافع عند إنشاء عملية مدفوعات فردية بموجب العقد الإطاري، بالحد الأقصى لوقت التنفيذ، وتفاصيل التكاليف والرسوم المستحقة من الدافع
المادة السادسة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد الدافع ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن: (أ) مرجع يُمكّن…
المادة السابعة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد المدفوع له ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن هذه البيانات…
المادة الثامنة والخمسون
(1) يجوز لمستخدم خدمات المدفوعات إنهاء العقد الإطاري في أي وقت، ما لم يتفق الأطراف على مدة إشعار للإنهاء، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا تقويميًا. (2) لا يجوز…
المادة التاسعة والخمسون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد الدافع بالمعلومات التالية: (أ) مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عملية…
المادة الستون
يلتزم مقدم خدمات المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، بتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالمعلومات التالية: (أ) المعلومات أو المعرف…
المادة الحادية والستون
يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تنفيذ عملية المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد المدفوع له فورًا بالمعلومات التالية: (أ) مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد…
المادة الثانية والستون
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات: (أ) أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول…
المادة الثالثة والستون
(1) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات فرض رسوم على تقديم المعلومات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا الباب. (2) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمة المدفوعات الاتفاق على…
المادة الرابعة والستون
يجب على مقدم خدمات المدفوعات تنفيذ عمليات المدفوعات بالعملة المتفق عليها بين الأطراف، وفي حال تم تقديم خدمة تحويل العملات للدافع عبر جهاز الصراف الآلي أو نقاط البيع أو…
المادة الخامسة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات. (2) لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام…
المادة السادسة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في الوقت المناسب، مع تحديد الوقت المتوقع لتنفيذ أمر خدمات…
المادة السابعة والستون
يلتزم مقدم خدمة المدفوعات بأن تكون العقود متوازنة في الحقوق والالتزامات ولا تضر بمستخدم خدمات المدفوعات، على ألا يترتب على الاخلال بأحد الشروط صحة الشروط الأخرى المنصوص…
المادة الثامنة والستون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات التحقق من أن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة واضحة وغير مضللة ومتاحة باللغة العربية، كما يجب أن…
المادة التاسعة والستون
(1) يجب أن يكون عقد الخدمات المقدم من قبل شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات متوافقًا مع متطلبات شركات النقود الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة. (2)…
المادة السبعون
(1) يجب أن يكون لدى مقدم خدمات المدفوعات سياسة قائمة على المخاطر توضح حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات، وحدود إجمالي النقود الإلكترونية القائمة. (2) يجب على مقدم خدمة…
المادة الحادية والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي: (أ) حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان الشخصية لأي شخص، بخلاف مستخدم خدمة المدفوعات الذي تم…
المادة الثانية والسبعون
(1) يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات. (2) إذا تم استلام أمر خدمات المدفوعات خلال ساعات العمل المحددة من قبل مقدم خدمة…
المادة الثالثة والسبعون
(1) يجوز لمقدم خدمة المدفوعات رفض أمر خدمات المدفوعات أو تعليق حساب المدفوعات في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يتم استيفاء شروط قبول أو تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في العقد…
المادة الرابعة والسبعون
(1) لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات مدفوعات بعد استلامه من قبل مقدم خدمة المدفوعات للدافع. (2) لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد التفويض لمقدم…
المادة الخامسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع ومقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له، التأكد من تحويل كامل مبلغ عملية المدفوعات إلى المدفوع له وفقًا لأحكام هذه المادة. (2) يجب على…
المادة السادسة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بالريال أو اجزائه…
المادة السابعة والسبعون
يجوز لمقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال التي استلمها إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع في حالة عدم وجود حساب للمدفوع له، مع التوضيح بأن سبب إعادة الأموال عدم وجود حساب…
المادة الثامنة والسبعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إضافة تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات على حساب المدفوعات للمدفوع له في يوم العمل الذي تم فيه الإيداع في حساب مقدم خدمات…
المادة التاسعة والسبعون
(1) تعد عمليات المدفوعات مصرحة من قبل الدافع في حال تفويض الدافع على تنفيذها، وفقًا للطريقة المتفق عليها مع مقدم خدمة المدفوعات. (2) إذا ادعى الدافع أنه لم يفوض عملية…
المادة الثمانون
(1) يتحمل مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولية التنفيذ السليم لعملية المدفوعات أمام الدافع، إلا إن أثبت–خلال مدة معقولة– أنه تم تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم إلى مقدم…
المادة الحادية والثمانون
(1) يكون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مسؤولاً أمام المدفوع له عن إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع بشكل سليم، وفي حال…
المادة الثانية والثمانون
(1) تسري أحكام هذه المادة عند إصدار الدافع لأمر خدمات المدفوعات من خلال خدمة إنشاء المدفوعات. (2) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات أن يعيد إلى الدافع مبلغ عملية…
المادة الثالثة والثمانون
(1) في حال اكتشاف أو علم مقدم خدمات المدفوعات بوجود خطأ تقني في تنفيذ عمليات المدفوعات، فيجب عليه التحقيق في ذلك الخطأ ورد أموال جميع مستخدمي خدمات المدفوعات الذين…
المادة الرابعة والثمانون
يتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية أمام مستخدم خدمات المدفوعات عن أي رسوم تترتب على عدم تنفيذ عملية المدفوعات أو التنفيذ الخاطئ أو المتأخر وفق أحكام اللائحة.
المادة الخامسة والثمانون
في حال أسند مقدم خدمات المدفوعات المسؤوليات بموجب الباب السادس من اللائحة إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر، -كالمسؤولية عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو الخاطئة أو غير…
المادة السادسة والثمانون
(1) لا يتحمل مقدم خدمات المدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنشاء عملية مدفوعات، وتحديد رقم مرجعي مميز غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير…
المادة السابعة والثمانون
(1) مع مراعاة أحكام المادة (التسعون) من اللائحة ، يكون مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها. (2) عند تقديم مستخدم خدمات المدفوعات لشكوى تتضمن…
المادة الثامنة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، يجوز لمقدم خدمات المدفوعات المسؤول بموجب المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة أن…
المادة التاسعة والثمانون
(1) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة ، إذا تم تنفيذ عملية مدفوعات غير مصرح بها بشكل سليم، فيجب…
المادة التسعون
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة ، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات…
المادة الحادية والتسعون
(1) يجب على الدافع طلب رد الأموال من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له خلال ثمانية أسابيع من تاريخ حسم الأموال. (2)…
المادة الثانية والتسعون
يجب على مقدم خدمات المدفوعات -في حال طلب مستخدم خدمات المدفوعات- بذل ما يلزم من جهد لتتبع أي عملية مدفوعات غير منفذة أو معيبة وإخطار العميل بنتيجة ذلك، دون فرض أي رسوم…
المادة الثالثة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات حماية وحفظ الأموال المحمية فور استلامها، مع مراعاة الالتزام بالآتي: (أ) حفظ الأموال المحمية في حساب منفصل لدى بنك مرخص، أو أي وسيلة أخرى…
المادة الرابعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات ضمان حماية الأموال المحمية طيلة فترة الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام اللائحة، سواء عند تلقيها مباشرةً أو عن طريق أحد وكلائه أو موزع النقود…
المادة الخامسة والتسعون
(1) يجب على مقدمي خدمات المدفوعات إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا للقرارات والتوجيهات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والأمن السيبراني، وخصوصية…
المادة السادسة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات تمكين مقدم خدمة إنشاء المدفوعات ومقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات وأي مقدم خدمات مدفوعات آخر صلاحية الوصول إلى حسابات المدفوعات…
المادة السابعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات الحصول على تفويض مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة. (2) لا يجوز لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات الاحتفاظ –في أي وقت– بالأموال…
المادة الثامنة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات قبل إنشاء أمر خدمات مدفوعات أن يقدم إلى الدافع معلومات واضحة وشاملة وباللغة المتفق عليها، على أن تشمل –كحد أدنى– ما يلي: (أ) اسم…
المادة التاسعة والتسعون
(1) يجب على مقدم خدمة معلومات حساب المدفوعات الحصول على تفويض من مستخدم خدمات المدفوعات قبل تقديم الخدمة. (2) مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة…
المادة المئة
(1) يجوز لمقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم المدفوعات القائمة على البطاقة أن يطلب من مقدم خدمات حساب المدفوعات تأكيد توفر الأموال في حساب المدفوعات التابع للدافع؛ لغرض…
المادة الأولى بعد المئة
يتولى البنك المركزي صلاحية تصنيف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم، وفق المعايير التالية: (أ) في حال كان نظام المدفوعات قد…
المادة الثانية بعد المئة
(1) يقوم البنك المركزي بإشعار مشغل نظم المدفوعات عند بدء عملية التقييم وفق معايير التصنيف المشار إليها في المادة (الأولى بعد المئة) ، مع مراعاة إمكانية البدء بعملية…
المادة الثالثة بعد المئة
للبنك المركزي وضع الأطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.
المادة الرابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم الالتزام بالتوجيهات والمعايير، وذلك بحسب نطاق تصنيفه. (2) يجوز لمشغل نظام المدفوعات غير المصنف مراعاة التوجيهات والمعايير، على أن…
المادة الخامسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات عند إدارة وتشغيل نظام المدفوعات الالتزام باستيفاء المتطلبات التالية: (أ) أن تتم إدارة مخاطر نُظم المدفوعات بما يضمن سلامتها وبما يعزز من…
المادة السادسة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في…
المادة السابعة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم ضمان كفاية الموارد المالية لأعماله، ويشمل ذلك تقييم ملاءمة رأس المال بحسب نظم المدفوعات المشغلة وآلية المحافظة عليه. (2) يجب على…
المادة الثامنة بعد المئة
(1) للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات من مشغل نظام المدفوعات أو أحد أعضائه عند ممارسته لمهامه واختصاصاته بموجب النظام واللائحة. (2) مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى…
المادة التاسعة بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات بوضع قواعد التشغيل لنظام المدفوعات، بما في ذلك تشغيل الخدمات التي تشكل جزءًا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات والمقدمة من قبل…
المادة العاشرة بعد المئة
للبنك المركزي توجيه مشغل نظام المدفوعات باتخاذ أي إجراء للتحقق من توافق نظام المدفوعات مع أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن التوجيه المبررات والإجراءات التي يتعين…
المادة الحادية عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بأي صلاحيات أخرى للبنك المركزي، للبنك المركزي تعيين شخص أو أكثر من غير منسوبيه لفحص وتفتيش نظام المدفوعات، أو مقدم الخدمة المرتبط بنظام المدفوعات وكافة…
المادة الثانية عشرة بعد المئة
للبنك المركزي أن يطلب من مشغل نُظم المدفوعات تعيين خبير لإعداد تقارير عن تشغيل نظام المدفوعات، وأن يحدد متطلبات خبرات واختصاصات الخبير المطلوب تعيينه، ومحتوى التقرير…
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
في حال اتخاذ مشغل نُظم المدفوعات إجراء بموجب ترتيبات إدارة التعثر الخاصة بنظام المدفوعات في حق أي من الأعضاء، فيجوز للبنك المركزي توجيه مشغل نُظم المدفوعات بتقديم…
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
(1) للبنك المركزي – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة– أن يقرر إعفاء نظام المدفوعات العابر للحدود من الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام اللائحة، أو أن يقرر عدم…
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
(1) يجب أن ينشئ نظام المدفوعات المهم –ضمن قواعد التشغيل الخاصة به – قواعد وإجراءات لتمكين إتمام نهائية التسوية في موعدٍ لا يتجاوز نهاية الوقت والتاريخ المحدد للتسوية.…
المادة السادسة عشرة بعد المئة
مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة: (1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات إشعار البنك المركزي في حالة حدوث اضطراب جسيم، على أن يتم اتخاذ…
المادة السابعة عشرة بعد المئة
(1) يجب على مشغل نُظم المدفوعات تضمين قواعد التشغيل إلزامية قيام الأعضاء بإشعار مشغل نُظم المدفوعات فور علمه بإفلاس أحد الأعضاء أو باحتمالية إفلاسه أو بدء أي من إجراءات…
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
(1) يتولى البنك المركزي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات من قبل…
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم…
المادة العشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص لهم تقديم البيانات والتقارير بشكلٍ دوري وفقًا لمتطلبات البنك المركزي. (2) يجب على المرخص له أن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية وفق ما…
المادة الحادية والعشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية إذا علم بحدوث – أو احتمالية حدوث – أي من الآتي: (أ) أي حدث يمنع أو يعطل…
المادة الثانية والعشرون بعد المئة
(1) يتولى المفتشون – الذين يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة…
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك المركزي معلومات محددة بشأنه، أو كان من ضمن صلاحيات البنك المركزي أن يطلب معلومات بشأنه، أو تقديم…
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة وأولويتها في التطبيق -عند وجود أي تعارض–، يجب ألا يقوم المرخص له بإغلاق أنشطته التجارية كليًا أو جزئيًا أو التقدم بطلب البدء في التصفية أو…
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
يجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في…
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي: (1) أن يكون سعودي الجنسية. (2) أن يكون حسن السيرة…
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة، ويشمل ذلك: (أ)…
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
لا يجوز للمفتشين – الذي يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – وموظفي الضبط الجنائي والخبراء والمتخصصين إفشاء الأسرار…
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
(1) يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من آلية التعامل مع الشكاوى ومعالجتها بطريقة عادلة وفي وقت مناسب، مع مراعاة أحكام العقد الموقع مع العميل، ومراعاة الالتزام بأحكام…
المادة الثلاثون بعد المئة
تتولى لجنة المنازعات المصرفية الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
تلغي اللائحة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 1441/6/5هـ الموافق 2020/1/30م ، وتحل محلها.
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
(1) يعتبر مقدم خدمة المدفوعات المرخص له بموجب القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات مرخصًا وفق هذه اللائحة وخاضعاً لها ابتداءً من تاريخ العمل بها. (2) يجب على مقدم…
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
تسري هذه اللائحة من تاريخ إصدارها.