(1) يجب على المرخص له المؤسس في المملكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبة أي شخص في أن يصبح…السابقةالمادة الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)