يجب على المرخص له إنشاء وحدة إدارية معنية بالمراجعة الداخلية ترتبط بلجنة المراجعة (أو من يقوم مقامها) التابعة لمجلس…السابقةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)