(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في…السابقةالمادة الخامسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)