(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة…السابقةالمادة الرابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)