(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة ، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من…
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة ، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من…
لديك حساب؟ دخول