(1) يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات.
(2) إذا تم استلام أمر خدمات…
(1) يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات.
(2) إذا تم استلام أمر خدمات…
لديك حساب؟ دخول