(1) يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي:(أ) حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان…السابقةالمادة السبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)