يجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات…السابقةالمادة الرابعة والعشرون بعد المئة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون بعد المئة (تُفتح بحساب مجاني)