(1) تسري أحكام هذه المادة عند إصدار الدافع لأمر خدمات المدفوعات من خلال خدمة إنشاء المدفوعات.(2) يجب على مقدم خدمة…السابقةالمادة الحادية والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)