(1) يجب على الدافع طلب رد الأموال من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال…السابقةالمادة التسعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)