(1) يلتزم مقدمو خدمات المدفوعات بمبادئ الشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة.…السابقةالمادة الحادية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)