جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
95
مادة
4
ملحق وجدول
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
التعريفات
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.…
الفصل الأول: تأسيس الشركة
المادة 2
تأسيس الشركة وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس
1- يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال السجل التجاري، أو من خلال…
المادة 3
تقرير تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة
مع مراعاة أحكام تقييم الحصة العينية المنصوص عليها في النظام، يجب ألا تتجاوز المدة من إصدار تقرير المقيّم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال…
المادة 4
اتفاق الشركاء والميثاق العائلي
تنفيذًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يكون نصاب تعديل اتفاق الشركاء أو المساهمين أو الميثاق العائلي إذا كان جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها…
الفصل الثاني: مالية الشركة
المادة 5
وسيلة إيداع القوائم المالية
على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها إيداع القوائم المالية للشركة، وتقرير مراجع الحسابات- إن وجد- لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني…
المادة 6
تعيين مراجع حسابات الشركة ومدة عمله
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق سلوك وآداب مهنة المحاسبة المعتمد في المملكة، يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون…
المادة 7
معايير وصف الشركة بمتناهية الصغر أو الصغيرة
1- تعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الواحدة وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام عند تحقق اثنين من الآتي: أ- ألا يتجاوز مجموع…
المادة 8
ضوابط طلب تعيين مراجع الحسابات
1- يكون طلب تعيين مراجع الحسابات بناءً على الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن يقدم الطلب مكتوبًا إلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها.…
المادة 9
التزامات مراجع الحسابات
مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (العشرين) من النظام، تحدد الأعمال التي يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بها وفقًا لما ورد في ميثاق سلوك وآداب مهنة المحاسبة المعتمد في…
المادة 10
ضوابط توزيع الأرباح
1- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: أ- أن يفوض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو…
الفصل الثالث: إدارة الشركة
المادة 11
واجبات العناية والولاء
مع مراعاة المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام بالآتي: أ- ممارسة الصلاحيات وفق النظام ولوائحه، وعقد تأسيس الشركة أو…
المادة 12
استغلال فرص الشركة الاستثمارية
تنفيذًا لحكم الفقرة (3) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو…
المادة 13
ترخيص الشركاء لمدير شركة التضامن في حالات تعارض المصالح أو أعمال المنافسة
دون إخلال بالمادة (الأربعين) من النظام، لا يجوز لمدير شركة التضامن القيام بالآتي: أ- التعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بترخيص من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية
الفصل الأول: مجلس الإدارة
المادة 14
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
1- يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت التراكمي. ومع ذلك، يجوز انتخابهم بالتصويت العادي إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك. 2- دون…
المادة 15
انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه
1- في حال تعذر انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة…
المادة 16
ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناءً على تفويض من الجمعية العامة في الأعمال والعقود
1- للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية: أ- أن يكون…
المادة 17
المصلحة غير المباشرة
تعد مصلحة عضو مجلس إدارة الشركة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات الآتية على سبيل المثال لا الحصر…
المادة 18
ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة في أعمال المنافسة
1- للجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة…
المادة 19
الإفصاح عن أعمال المنافسة والحصول على الترخيص
إذا رغب عضو مجلس الإدارة الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله، يجب الالتزام بما يأتي: أ- أن يبلغ العضو مجلس الإدارة بالأعمال…
المادة 20
رفض منح الترخيص
1- إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية…
المادة 21
ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
1- دون إخلال بأحكام النظام ولوائحه، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المعنية، يراعى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الضوابط الآتية: أ- أن تكون المكافآت…
المادة 22
عدم استحقاق المكافأة أو إعادتها
1- إذا قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة لعدم حضوره (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع…
الفصل الثاني: جمعيات المساهمين
المادة 23
ضوابط توجيه الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة
يجوز لمجلس إدارة الشركة توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تتيح الآتي: أ- إمكانية إثبات محتوى الدعوة وتاريخ إرسالها…
المادة 24
اجتماع الجمعية من خلال وسائل التقنية الحديثة
1- يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة ومداولاتها، واطلاعهم على جداول أعمالها والمستندات ذات العلاقة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقًا…
المادة 25
التحقق من هوية المساهم المشارك من خلال وسائل التقنية الحديثة
يجب على مجلس إدارة الشركة في حال عقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المساهم الذي يصوت آليًّا…
المادة 26
نصاب الحضور وصحة صدور القرارات
يحسب حضور وأصوات المساهمين المشاركين في الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة والمساهمين الذي يصوتون آليًّا ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية…
المادة 27
التوكيل لحضور الجمعية
1- يحق للمساهم أن يوكل- كتابة- شخصًا آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها…
المادة 28
المصادقة على صحة التوقيع على التوكيل
1- يجب على المساهم إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو مقيمًا في المملكة أو شخصًا ذا صفة اعتبارية مؤسسًا فيها، المصادقة على صحة التوقيع الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى…
المادة 29
الجمع بين الحضور والتوكيل
1- يجوز للمساهم توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه من خلال وسائل التقنية الحديثة. 2- لا يجوز للمساهم الجمع بين حضور اجتماع الجمعية…
المادة 30
تزويد الشركة بالتوكيل
على المساهم أو وكيله أن يزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل (يومين) على الأقل من موعد عقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة، وعلى الوكيل إبراز التوكيل قبل عقد الاجتماع.…
المادة 31
تزويد الوزارة بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يزود الوزارة بتقرير المجلس عن نشاط الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل.
المادة 32
توزيع الأرباح على المساهمين
يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ استحقاق تلك الأرباح…
المادة 33
القيمة الاسمية للأسهم
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه…
الفصل الثالث: شراء الشركة أسهمها
المادة 34
ضوابط شراء الشركة أسهمها
يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل…
المادة 35
شراء الشركة أسهمها
تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، ويتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في…
المادة 36
أغراض استخدام أسهم الخزينة
لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية: أ- الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم وفقًا لشروط تلك…
المادة 37
توفير المعلومات للمساهمين
يجب على الشركة توفير المعلومات الكافية للمساهمين عن عرض شراء الأسهم ومدته، ومنح الفرصة العادلة لهم لعرض أسهمهم.
المادة 38
آثار شراء الأسهم الممتازة
تلغى الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال.
المادة 39
مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والتصرف فيها
للجمعية العامة غير العادية في قرار الموافقة على شراء الشركة أسهمها تحديد المدة التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، والأثر المترتب على انقضاء تلك المدة دون…
المادة 40
زيادة رأس مال الشركة بحقوق أولوية
ما لم تكن أسهم الخزينة مخصصة لبرنامج أسهم العاملين، لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها المصدر بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت تحتفظ بأسهم خزينة أو وافقت الجمعية العامة غير…
المادة 41
زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملة
في حال زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملة، يكون لأسهم الخزينة الحقوق ذاتها المقررة للأسهم الأخرى.
المادة 42
الأسهم المخصصة للعاملين
إذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو تخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب مراعاة ضوابط شراء الشركة أسهمها المنصوص عليها في اللائحة، بالإضافة إلى الآتي: أ- أن…
المادة 43
ضوابط بيع الشركة لأسهم الخزينة
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل مع مراعاة ما يأتي: أ- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب- ألا يتعارض قرار مجلس…
المادة 44
الأولوية في شراء أسهم الخزينة
يكون للمساهمين في الشركة وقت صدور قرار مجلس الإدارة ببيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي الأولوية في الشراء بنسبة ما يملكونه من أسهم من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وذلك…
المادة 45
ضوابط ارتهان الشركة أسهمها
يجوز للشركة ارتهان أسهمها وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب- أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة. ج- أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة…
الفصل الرابع: ضوابط رهن الأسهم
المادة 46
ضوابط رهن المساهم أسهمه
يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقًا للضوابط الآتية: أ- الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. ب- استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن…
المادة 47
ارتهان الأسهم
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق امتلاكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
المادة 48
بيانات عقد الرهن
ينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية: أ- اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم. ب- عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها، وأرقامها…
المادة 49
ضوابط قيد الرهن وفكه
يكون قيد الرهن على الأسهم وفكه وفقًا لما يأتي: أ- تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل…
المادة 50
نفاذ الرهن
لا يعد الرهن نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.
الفصل الخامس: ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها
المادة 51
ضوابط إصدار الأسهم
1- يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقًا أو امتيازات مختلفة، أو تضع قيودًا على بعض تلك الفئات، مع مراعاة الضوابط…
المادة 52
ضوابط تحويل أنواع الأسهم وفئاتها
1- مع مراعاة المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام، يكون تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن يكون نظام الشركة الأساس قد نصّ على…
المادة 53
حقوق الأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد
1- يجوز أن تمنح الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد حقوقًا تفضيلية على الأسهم العادية، ولا يجوز أن تعطى هذه الأسهم حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. 2…
المادة 54
ضوابط تقسيم الأسهم ودمجها
مع مراعاة المادة (الثالثة بعد المائة) من النظام، يشترط لتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، الآتي: أ- أن ينص نظام…
الفصل السادس: بيع الأسهم في المزاد العلني
المادة 55
ضوابط بيع السهم في المزاد العلني
يجب على المساهم في الشركة دفع قيمة السهم المتبقية خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ مطالبة مجلس الإدارة له بأي من الوسائل المقررة في نظام الشركة الأساس أو…
المادة 56
استيفاء الشركة المبالغ المستحقة لها
تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها بما في ذلك مصروفات المزاد، وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن…
الفصل السابع: إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال
المادة 57
اكتساب حق الأولوية
مع مراعاة المادتين (السابعة والعشرين بعد المائة) و (التاسعة والعشرين بعد المائة) من النظام، عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال…
المادة 58
ممارسة حق الأولوية
1- يحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المزمع إصدارها وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة…
المادة 59
البيع أو التنازل عن حقوق الأولوية
مع مراعاة نظام الشركة الأساس، يحق للمساهم المقيد أن يبيع أو يتنازل للغير -سواء كان من مساهمي الشركة أو غيرهم- عن حقوق الأولوية أو بعضها التي يملكها بالسعر والشروط التي…
المادة 60
الإبلاغ بالتنازل عن حق الأولوية
يجب على المساهم المقيد الذي يبيع أو يتنازل للغير عن حقوق الأولوية أو بعضها إبلاغ الشركة -كتابة- بالبيع أو التنازل، وتزويدها باسم الشخص الذي اشترى أو حصل على هذه الحقوق…
المادة 61
فقدان حق الأولوية
يفقد صاحب حق الأولوية سواء كان مساهمًا مقيدًا أو شخصًا اشترى أو حصل على حق الأولوية بموجب المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي…
الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الأول: إدارة الشركة
المادة 62
الترخيص لمديري الشركة بناء على تفويض من الشركاء
1- تسري ضوابط الترخيص لمجلس إدارة شركة المساهمة في الأعمال والعقود التي يكون للعضو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وأعمال المنافسة، على مجلس مديري الشركة ذات المسؤولية…
المادة 63
نصاب صحة قرار عزل مدير الشركة
مع مراعاة عقد تأسيس الشركة، يكون قرار عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإن كان شريكًا فيها معينًا في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل وفقًا للنصاب المقرر لصحة صدور…
الفصل الثاني: رأس مال الشركة
المادة 64
زيادة رأس مال الشركة
1- لكل شريك عند زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة، الحق في أن يتملك من حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس مالها، وإذا طلب شريك تملك الحصص الجديدة بأقل من…
المادة 65
تزويد الوزارة بتقرير عن نشاط الشركة
على مدير الشركة أن يزود الوزارة بتقرير عن نشاط الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل.
الفصل الثالث: شراء الحصص ورهنها وارتهانها
المادة 66
ضوابط شراء الشركة حصصها
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا كان عقد تأسيسها ينص على ذلك، ويشترط الحصول على موافقة الشركاء على شراء الشركة للحصص وتنازلهم عن الحق في استردادها…
المادة 67
ضوابط ارتهان الشركة حصصها
يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك. ب- أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة. ج- أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة…
المادة 68
رهن الشريك حصصه
يجوز للشريك في الشركة رهن حصصه وفقًا للضوابط الآتية: أ- الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. ب- استيفاء عقد رهن الحصص بين الشريك الراهن والدائن…
المادة 69
بيانات عقد الرهن
ينشأ الرهن على الحصص بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية: أ- اسم الشريك الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم. ب- عدد الحصص المرهونة، وقيمتها، ورقم سجل…
الباب الرابع: الشركة غير الربحية
المادة 70
مصارف الشركة غير الربحية العامة ومجالاتها
تشمل المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي يشترط النص عليها أو على أيّ منها في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة الآتي: أ- الأنشطة الدينية. ب- التعليم والتدريب…
المادة 71
الأحكام المتعلقة بفئات العضوية في الشركات غير الربحية
يكون لكل حصة أو سهم في رأس مال الشركة غير الربحية صوت واحد في اجتماعات الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين. ومع ذلك، يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو…
المادة 72
استخدام الأرباح في تنمية الاستثمارات أو التوسع في الأعمال
يجوز النص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على تجنيب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة (ثلاثين في…
المادة 73
توزيع الأرباح
إذا كان أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها مشمولين بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فيكون…
الباب الخامس: الشركة المهنية
الفصل الأول: شروط وضوابط تأسيس الشركات المهنية وممارسة المهنة
المادة 74
شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية من شخص واحد
يشترط لتأسيس شركة مساهمة مهنية أو شركة مساهمة مبسطة مهنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر الآتي: أ- أن يكون المالك مرخصًا له…
المادة 75
شروط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة
1- يشترط لتأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة الآتي: أ- أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مرخص لهم في ممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية. ب- ألا تحظر…
المادة 76
ضوابط ممارسة الشركة المهنية أكثر من مهنة حرة
على الشركة المهنية التي تمارس أكثر من مهنة حرة مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بها عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها، والالتزام بالضوابط الآتية: أ- أن تكون…
المادة 77
شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية
مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة، يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وشركة أو شركات مهنية غير…
المادة 78
ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية
1- مع مراعاة الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام، يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير المرخص لهم في ممارسة المهنة الحرة في الشركة المهنية…
الفصل الثاني: إدارة الشركات المهنية
المادة 79
إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخص
1- إذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل…
المادة 80
قرارات الإدارة
مع مراعاة المادة (التاسعة والسبعين) من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها - بحسب الأحوال- وفقًا للنصاب اللازم لكل قرار بحسب ما ينص عليه عقد تأسيس…
المادة 81
المشاركة في أكثر من شركة
دون إخلال بالمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام، يجوز للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها إذا وافق باقي…
المادة 82
امتلاك الأصول المالية والعقارية
يكون للشركة المهنية امتلاك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات وفقًا للضوابط الآتية: أ- أن يكون الغرض من ذلك…
المادة 83
تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام.
المادة 84
حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها
1- لا يجوز حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها -إن وجدت- إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ الجهة المعنية والمتعاملين معها قبل الحل (بتسعين) يومًا على الأقل، وذلك وفق الآتي: أ…
المادة 85
الإبلاغ بالتعديل أو التغيير
على الشركة المهنية إبلاغ الوزارة والجهة المعنية بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من الآتي خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعديل أو التغيير: أ- التراخيص المهنية للشركاء أو…
الباب السادس: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها
المادة 86
تحول الشركة غير الربحية
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام، يجب على الشركة غير الربحية الخاصة الراغبة في التحول تزويد الوزارة بما يثبت تصرفها فيما زاد على رأس مالها عند…
المادة 87
اندماج الشركة في شركة مالكة لها أو مملوكة لنفس الشركاء أو المساهمين
1- يكون اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل بقرار يصدر من الشركة الدامجة، دون الحاجة إلى صدور قرار بالاندماج من الشركة أو الشركات المندمجة. ويعد كل مدير…
المادة 88
الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها
1- عند قيام شخص أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر…
المادة 89
ضوابط تقسيم الشركات
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية: أ- أن يكون قرار التقسيم صادرًا عن الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل…
المادة 90
مقترح قرار تقسيم الشركة
1- يعد مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها مقترح التقسيم، متضمنًا على الأقل الآتي: أ- أسباب التقسيم. ب- تحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها. ج…
المادة 91
تزويد الشركاء أو المساهمين بمقترح التقسيم
على مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها أن يزود الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو…
المادة 92
نفاذ قرار التقسيم
يسري قرار التقسيم ويعد نافذًا من تاريخ قيد تعديل عقد تأسيس الشركة محل التقسيم أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وقيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 93
عدم مزاولة الشركة نشاطها
يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين إصدار قرار بالإجماع لحل الشركة إذا لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، ويقدم القرار إلى الوزارة على أن يتضمن البيانات الآتية…
المادة 94
التبليغ بقرار العقوبة
للوزارة تبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام، إلكترونيًا من خلال رقم الهاتف المحمول…
المادة 95
سريان أحكام اللائحة
تسري أحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
مرفق (1): نموذج التوكيل
مرفق (2): نموذج طلب الرهن الصادر عن المرتهن
مرفق (3): نموذج طلب الرهن الصادر عن المساهم الراهن
مرفق (4): نموذج طلب فك الرهن