ينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية:
أ- اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم،…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الرابع: ضوابط رهن الأسهم
ينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية:
أ- اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم،…
لديك حساب؟ دخول