يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية:
أ- أن يكون قرار التقسيم صادرًا عن الشركاء، أو…
الباب السادس: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية:
أ- أن يكون قرار التقسيم صادرًا عن الشركاء، أو…
لديك حساب؟ دخول