1- مع مراعاة المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام، يكون تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وفقًا للضوابط…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الخامس: ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الخامس: ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها
1- مع مراعاة المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام، يكون تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وفقًا للضوابط…
لديك حساب؟ دخول