يجب على المساهم في الشركة دفع قيمة السهم المتبقية خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ مطالبة مجلس الإدارة له…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل السادس: بيع الأسهم في المزاد العلني
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل السادس: بيع الأسهم في المزاد العلني
يجب على المساهم في الشركة دفع قيمة السهم المتبقية خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ مطالبة مجلس الإدارة له…
لديك حساب؟ دخول