يكون قيد الرهن على الأسهم وفكه وفقًا لما يأتي:
أ- تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة،…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الرابع: ضوابط رهن الأسهم
يكون قيد الرهن على الأسهم وفكه وفقًا لما يأتي:
أ- تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة،…
لديك حساب؟ دخول