1- إذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص…
الباب الخامس: الشركة المهنية ‹ الفصل الثاني: إدارة الشركات المهنية
الباب الخامس: الشركة المهنية ‹ الفصل الثاني: إدارة الشركات المهنية
1- إذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص…
لديك حساب؟ دخول