على المساهم أو وكيله أن يزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل (يومين) على الأقل من موعد عقد اجتماع…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الثاني: جمعيات المساهمين
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الثاني: جمعيات المساهمين
على المساهم أو وكيله أن يزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل (يومين) على الأقل من موعد عقد اجتماع…
لديك حساب؟ دخول