1- يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقًا أو امتيازات مختلفة، أو تضع…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الخامس: ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الخامس: ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها
1- يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقًا أو امتيازات مختلفة، أو تضع…
لديك حساب؟ دخول