لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية:
أ- الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك…
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ‹ الفصل الثالث: شراء الشركة أسهمها
لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية:
أ- الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك…
لديك حساب؟ دخول