مع مراعاة المادة (التاسعة والسبعين) من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها - بحسب الأحوال- وفقًا…
الباب الخامس: الشركة المهنية ‹ الفصل الثاني: إدارة الشركات المهنية
الباب الخامس: الشركة المهنية ‹ الفصل الثاني: إدارة الشركات المهنية
مع مراعاة المادة (التاسعة والسبعين) من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها - بحسب الأحوال- وفقًا…
لديك حساب؟ دخول