يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية:
أ- أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك.
ب- أن يكون…
الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‹ الفصل الثالث: شراء الحصص ورهنها وارتهانها
يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية:
أ- أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك.
ب- أن يكون…
لديك حساب؟ دخول