جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام إدارة النفايات
نظام إدارة النفايات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
38
مادة
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام إدارة النفايات. اللائحة: اللائحة…
الفصل الثاني ( أحكام عامة )
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
المادة الثالثة
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
المادة الرابعة
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة
على كل من يمارس نشاطا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية: 1- التدوير. 2- استرداد الموارد. 3- التخلص الآمن.
المادة السادسة
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك…
المادة السابعة
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين: 1- وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها. 2- وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص…
المادة الثامنة
يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة التاسعة
1- يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضا خططا للطوارئ، وفقا لما تحدده اللائحة.…
المادة العاشرة
يقوم المركز بالآتي: 1- إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها. 2- تصنيف النفايات وفقا لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع…
الفصل الثالث ( مسؤولية منتج النفاية )
المادة الحادية عشرة
على منتج النفاية التقيد بالتدابير الآتية: 1- ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية. 2- إعادة استخدام المنتجات. 3- تقليل النفايات. 4- تخزين النفايات في الأماكن المخصصة…
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
1- على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط أو عن عملية تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون…
المادة الرابعة عشرة
على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقا للاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط…
الفصل الرابع ( التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات )
المادة الخامسة عشرة
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الخامس ( مسؤولية مقدم الخدمة )
المادة السادسة عشرة
1- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للائحة. 2- على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات…
المادة السابعة عشرة
على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي: 1- نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز. 2- وضع العلامات التحذيرية على وسائط…
المادة الثامنة عشرة
على مقدم خدمة النقل -في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة- إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها…
الفصل السادس ( استيراد النفايات وتصديرها )
المادة التاسعة عشرة
دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة - التي تكون المملكة طرفا فيها: 1- يحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية…
الفصل السابع ( التعامل مع الحالات الطارئة )
المادة العشرون
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية الآتية: 1- تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو…
المادة الحادية والعشرون
على مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تسبب خللا في سير العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر المركز بذلك، وأن يقدم تقريرا يبين فيه أسباب الحادث…
الفصل الثامن ( المقابل المالي )
المادة الثانية والعشرون
لمجلس إدارة المركز ما يلي: 1- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. 2- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذا…
المادة الثالثة والعشرون
للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
الفصل التاسع ( المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات )
المادة الرابعة والعشرون
تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: 1- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن…
المادة الخامسة والعشرون
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضمانا ماليا أو تأمينا يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك…
المادة السادسة والعشرون
1- يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقا لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة…
المادة السابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يحدد المركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو منتج النفاية؛ تجاه الأضرار الناتجة عن نشاطاتهما…
الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
المادة الثامنة والعشرون
1- دون إخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها…
المادة التاسعة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من…
المادة الثلاثون
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
المادة الحادية والثلاثون
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي: 1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة…
المادة الثانية والثلاثون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة…
المادة الثالثة والثلاثون
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من…
المادة الرابعة والثلاثون
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي: 1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه…
المادة الخامسة والثلاثون
على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الحادي عشر ( أحكام ختامية )
المادة السادسة والثلاثون
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والثلاثون
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434هـ.
المادة الثامنة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.