تخطَّ إلى المحتوى

الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )

المادة الرابعة والثلاثون

بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي:

1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الواردة…