ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الرابع ( التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات )
الفصل الرابع ( التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات )
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.