تخطَّ إلى المحتوى

الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )

المادة الحادية والثلاثون

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:

1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد…