تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:
1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد…