تخطَّ إلى المحتوى

الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )

المادة الثانية والثلاثون

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة)…