1- دون إخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط…
الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
الفصل العاشر ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
1- دون إخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط…
لديك حساب؟ دخول