1- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للائحة.
2- على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها…
الفصل الخامس ( مسؤولية مقدم الخدمة )
1- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقا للائحة.
2- على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها…