على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي:
1- نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
2- وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل.
3- التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة.
4- إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات…